نظام الملكية المشتركة
من أجل الرقي للوصول إلى تحقيق الأهداف
النبيلة التي يسعى إليها كل شخص و كل أسرة و كل مسؤول، يجب على ساكنة إقامة
التنمية الشطر السادس أن تتحلى بالصبر و
الإخاء و التآزر و الأخلاق الحميدة و المودة و أواصر المحبة و التعاون و التسامح و
الاحترام و الحفاظ على جمالية الإقامة و أمنها و استغلال أجزائها المشتركة
استغلالا عقلانيا، لهذا هناك حقوق و التزامات و واجبات ملقاة على عاتق جميع ساكنة
الإقامة.
فقد تم الاتفاق على نظام داخلي يلتزم به
جميع الملاك المشتركين، و قد استخلص هذا النظام من القانون الجديد للملكية
المشتركة للعقارات المبنية وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون رقم 12-106
والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.02.298 و المؤرخ بتاريخ 25 رجب 1423 (3أكتوبر
2002).
الباب
الأول: الحقوق.
v
الفصل
الأول: يكون كل مالك مشترك عضوا في
اتحاد الملاك بقوة القانون، ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد (الباب الثاني
ـ المادة14) مع مراعات الفقرة الثانية من المادة 16 مكرر4 بعده.
v
الفصل
الثاني: ينعقد الجمع العام العادي مرة كل
سنة، ويمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك ويستدعى إليهما جميع
الملاك المشتركين حيث تتضمن الدعوة مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ومشروع جدول
الأعمال(المادة 16 مكرر 2 ).
v
الفصل
الثالث: يعين الجمع العام من بين الملاك
الحاضرين او الممثلين وكيلا للاتحاد ونائبا له بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك
المشتركين. ويعين الوكيل ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد وتبلغ السلطة المحلية المختصة،
بنتيجة تعيين الأجهزة المسيرة للملكية المشتركة (المادة 19 )
v
الفصل
الرابع: لكل مالك مشترك الحق في أن يتصرف
دون قيد أو شرط في الجزء المقرر له من العقار (الباب الثاني ـ المادة31).
v
الفصل
الخامس: لكل مالك مشترك الحق في الاطلاع
على الربائد و السجلات الخاصة بالاتحاد و لا سيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية
(الباب الثاني ـ المادة32).
v
الفصل
السادس: لا يمكن للجمع العام بأي حال من
الأحوال أن يلزم أحد الملاك المشتركين بتغيير تخصيص الأجزاء المفرزة أو شروط
استعمالها و الانتفاع بها (الباب الثاني ـ المادة23).
v
الفصل
السابع: تعتبر الأجزاء المشتركة ملكا
خاصا لكل مالك مشترك (الباب الأول ـ المادة2).
v
الفصل
الثامن: تعتبر الأجزاء المشتركة من
العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم
(الباب الأول ـ المادة2).
v
الفصل
التاسع: لكل مالك مشترك أو من يحل محله
من مكترٍّ أو غيره أن يستعمل و يتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعدة له،
شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار (الباب الثاني ـ المادة31).
v
الفصل
التاسع مكرر: يمنع على غير القاطنين إدخال
سياراتهم للإقامة.
الباب
الثاني: الالتزامات (الباب الأول ـ الثاني، المادة: 8ـ9ـ14ـ20ـ21ـ31)
v
الفصل
الأول: لا يسمح بالجلوس أو اللعب داخل
الحديقة.
v
الفصل
الثاني: كل من أثبت عليه تخريب أو إلحاق
ضرر بجزء من الأجزاء المشتركة يقوم بإصلاحها على الفور و على نفقته.
v
الفصل
الثالث: يلتزم كل مالك أو مكترٍّ أو من
يحل محله على وضع أكياس بلاستيكية سليمة و محكمة ورمي النفايات في قمامة الأزبال بعد
السادسة مساء.
v
الفصل
الرابع: لا يسمح للأطفال بلعب كرة القدم
داخل العمارة.
v
الفصل
الخامس: يجب إغلاق باب العمارة بعد كل
استعمال. يستعمل السطح بعد أخذ المفتاح من الحارس.
v
االفصل
السادس : في حالة تسرب للمياه في العمارة
أو الشقة ،يجب أن يلتزم كل مالك بالتواصل مع مكتب الاتحاد لحل كل المشاكل العالقة لما
فيه صالح للإقامة.
v
الفصل
السابع : يلتزم كل مالك أو مكترٍّ أو من
يحل محله بإغلاق باب السطح بعد كل استعمال و إرجاع المفتاح للحارس.
v
الفصل
الثامن: لا يسمح باستعمال المسبح إلا
لسكان إقامة التنمية الشطر السادس الذين أدوا واجب الانخراط السنوي.
v
الفصل
التاسع: يلتزم كل مالك أو مكترٍّ أو من
يحل محله احترام أوقات السباحة المحددة.
v
الفصل
العاشر: كل من تبث عدم احترامه لقوانين
المسبح (خصوصا الأطفال والشباب ) يمنع من الدخول للمسبح لمدة معينة تقرر من طرف
مكتب الاتحاد.
v
الفصل
الحادي عشر: لا يسمح للأطفال الصغار بولوج
المسبح إلا برفقة الوالدين وتبقى
المسؤولية الكاملة لمراقبتهم للوالدين.
v
الفصل
الثاني عشر: يلتزم كل مالك أو مكترٍّ أو من
يحل محله بعدم إحداث أي ضجيج ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا.
v
الفصل
الثالث عشر:
ممنوع التدخين داخل المسبح.
v
الفصل
الرابع عشر: تتم
الاستفادة في حدود أربع أطفال لكل سكن بالنسبة للولوج إلى المسبح.
v
الفصل
الخامس عشر: لا يمكن لأي كان يمتهن مهنة وكيل
عقاري (سمسار) أن يدخل الإقامة إلا بترخيص من مكتب الاتحاد وفي حالة إخلاله
بالواجبات والقوانين المعمول بها من حق الاتحاد أن يمنعه من الدخول للإقامة بشكل
نهائي.
v
الفصل
السادس عشر: يلتزم كل مالك أو سمسار بملأ بطاقة
معلومات (يتسلمها من طرف الاتحاد ) تحدد اسم وعنوان المكتري ، عدد الأشخاص والمدة
التي سيقضيها في الإقامة.
v
الفصل
السابع عشر : يمنع كراء الشقق لغير المتزوجين خصوصا
في فصل الصيف وذلك حفاظا على هدوء وراحة القاطنين بالاقامة.
v
الفصل
الثامن عشر: لا يجب أن يتعدى عدد المكترين ستة اشخاص على أقصى تقدير.
v
الفصل
التاسع عشر : يلتزم كل مالك بأن يسلم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مكتر لمكتب الاتحاد
v
الفصل
العشرون: يلتزم كل مالك بأن يسلم نسخة من
هذا القانون للمكتري أو من يحل محله، ويلتزمان هذين الأخيران باحترام هذا القانون.
الباب
الثالث: الواجبات
v
الفصل
الأول: من حق الحراس أن يتعرفوا على
هوية كل شخص غريب عن الإقامة ومطالبته
بوضع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لدى مكتب الاتحاد.
v
الفصل
الثاني: واجب كل مالك الحرص و النهي عن
اتلاف مرافق الإقامة المشتركة.
v
الفصل
الثالث: واجب كل مالك الحرص على ترشيد
استعمال التجهيزات المشتركة.
v
الفصل
الرابع: واجب كل مالك الحرص على ترشيد
استعمال المرافق العامة المشتركة للإقامة.
v
الفصل
الخامس: يؤدي الملاك المشتركون للاتحاد
مساهمات مالية لتمويل الميزانية داخل الأجل المحدد 31 يناير من كل سنة (الباب الثاني ـ المادة24).
v
الفصل
السادس: يجب على كل مالك مشترك أن يساهم
في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء المشتركة و صيانتها و تسييرها و
المحدد في مبلغ 1250.00 درهم للشقق و 500 درهم للمحلات التجارية تؤدى سنويا (الباب
الثاني ـ المادة36).
v
الفصل
السابع: في حالة عدم أداء أحد الملاك
المشتركين لمساهمته في التكاليف و النفقات
داخل الأجل المحدد يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالآداء و
يكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف كما أنه يتحمل
صوائر الدعوة (الباب الثاني ـ المادة 25ـ38).
v
الفصل
الثامن: كل خلاف بين مالك أو أكثر يتم
اللجوء لحله إلى الجهاة المختصة.
v
الفصل
التاسع: يدخل هذا القانون الداخلي حيز
التطبيق مباشرة بعد استلام نسخة منه.
فبتطبيق هذه الحقوق و الالتزامات و
الواجبات، نكون قد حققنا الأهداف المتوخاة.
و الله ولي التوفيق